محمد باقر الوحيد البهبهاني
461
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
104 - مفتاح [ وقت النوافل اليوميّة ] وقت نافلة الظهر أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، مقدّما على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص ( 1 ) . وقيل : إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الأولى ، ولصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية ( 1 ) ، ولم نقف على مستنده . وقيل : يمتدّ في الكلّ بامتداد الفريضة ( 1 ) ، وله وجه إن أريد جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا ، كما يستفاد من الصّحاح ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 45 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، 140 الباب 8 ، 229 الباب 36 من أبواب المواقيت . ( 1 ) المبسوط : 1 / 76 ، الخلاف : 1 / 256 و 257 المسألة 3 ، 259 - 261 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 158 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 231 الباب 37 من أبواب المواقيت .